إن هذا إنما هو بالنسبة إليه صلى الله عليه وآله كما هو مورد الخبر، لكن الظاهر أنه لا قائل بالفرق.
قال الشيخ في كتابي الأخبار (1) بعد نقل هذا الخبر قال الحسن بن سماعة:
وبهذا الخبر تأخذ في الخيار.
وما رواه في الكافي (2) عن محمد بن مسلم " قال: سألت أبا جعفر (عليهما السلام) عن الخيار، فقال: وما هو وما ذاك؟ إنما ذاك شئ كان لرسول الله صلى الله عليه وآله.
وعن محمد بن مسلم (3) في الموثق " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني سمعت أباك يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله خير نساءه فاخترن الله ورسوله فلم يمسكهن على الطلاق ولو اخترن أنفسهن لبن، فقال: إن هذا حديث كان أبي يرويه عن عائشة: وما للناس والخيار، إنما هذا شئ خص الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وآله ".
أقول: لعل الوجه في نسبته (عليه السلام) هذا الخبر إلى رواية أبيه (عليهما السلام) عن عائشة المؤذن بكذبه هو ما اشتمل عليه من أنهن لو اخترن أنفسهن لبن، حيث إن ظاهر الخبر الأول الاحتياج إلى الطلاق بعد الاختيار، وإلا فإنه ليس فيما نقله زرارة عن أبيه (عليه السلام) ما يخالف الواقع في القصة.
وما رواه في الكافي (4) عن زرارة في الموثق " قال: سمعت أبا جعفر (عليهما السلام) يقول:
إن الله عز وجل أنف لرسول الله (ص) عن مقالة قالتها بعض نسائه، فأنزل الله تعالى آية التخيير، فاعتزل رسول الله صلى الله عليه وآله تسعة وعشرين ليلة في مشربة أم إبراهيم، ثم دعاهن فخيرهن فاخترنه فلم يك شيئا، فلو اخترن أنفسهن كانت واحدة بائنة. قال: وسألته عن مقالة المرأة ما هي؟ قال: فقال: إنها قالت " ترى محمدا " أنه لو طلقنا إنه لا يأتينا الأكفاء من قومنا يتزوجونا ".