بائنة، وهو خاطب من الخطاب، وإن اختارت زوجها فلا شئ ".
وعن بريد الكناسي (1) عن أبي جعفر (عليهما السلام) " قال: لا ترث المخيرة من زوجها شيئا من عدتها، لأن العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين زوجها من ساعتها، فلا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما ".
وعن حمران (2) في الحسن " قال: سمعت أبا جعفر (عليهما السلام) يقول: المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما، لأن العصمة منها قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج ".
أقول: وهذه الأخبار وما في معناها هي أدلة القول الآخر في المسألة.
وأما ما يدل على القول المشهور وهو المؤيد المنصور كما سيظهر لك إن شاء الله غاية الظهور فمنها:
ما رواه في الكافي (3) في الموثق عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال:
سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها، بانت منه؟ فقال: لا، إنما هذا شئ كان لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة أمر بذلك ففعل، ولو اخترن أنفسهن لطلقهن، وهو قول الله عز وجل " قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ".
أقول: ظاهر الخبر المذكور أنه لا بد بعد اختيارها نفسها من الطلاق من الزوج، لا أنها تبين بمجرد الاختيار أو يحصل الطلاق بذلك، بل لا بد من اتباعه بالطلاق، وأنه صلى الله عليه وآله لو اخترن أنفسهن لطلقهن، ولا يخفى أن ظاهر الآية المذكورة ذلك، إلا أنه مناف لأخبار المسألة كما عرفت وتعرف، إلا أن يقال: