- نوى أو لم ينو، حضر أو غاب، علمت البينة (النية خ ل) أم لا - لا إلى عدم النية أو عدم العلم بها أو عدم الحضور كما ادعاه، وأن المدار إنما هو على النطق، والكلام وهو بحمد الله سبحانه ظاهر لذوي الأفهام، وبه يظهر بطلان ما ادعاه من الجمع في المقام.
وهل يشترط في الشهادة أيضا رؤية حال الكتابة أو يكفي رؤيتها بعد ذلك، قال في المسالك: وجهان، والأول لا يخلو من قوة، لأن ابتداءها هو القائم مقام اللفظ لا استدامتها، وإنما تعلم النية بإقراره، ولو شك فيها فالأصل عدمها، وحينئذ فتكون الكتابة كالكناية، ومن ثم ردها الأصحاب مطلقا اطرادا للقاعدة مع أنهم نقضوها في مواضع كما ترى.
أقول: وهذا أيضا مما يوهن هذا القول لما صرحوا به بل أجمعوا عليه من اشتراط الصراحة في صيغة الطلاق وعدم جواز وقوعه بالكتابة.
وبالجملة فالمسألة عندي محل توقف، ولعل الخبر المذكور إنما خرج مخرج التقية، ولا يحضرني الآن أقوال العامة في المسألة، فليلاحظ ذلك.
قال في المسالك: ولا فرق في الغائب بين البعيد بمسافة القصر وعدمه، مع احتمال شموله للغائب عن المجلس لعموم النص، والأقوى اعتبار الغيبة عرفا، ولتكن الكتابة للكلام المعتبر في صحة الطلاق كقوله: فلانة طالق، أو يكتب إليها: أنت طالق، ولو علقه بشرط كقوله: إذا قرأت كتابي فأنت طالق، فكتعليق اللفظ.
أقول: احتمال شموله للغائب عن المجلس غير جيد، فإن النص وهو صحيحة الثمالي تضمن الغائب عن أهله، وهو لا يصدق إلا على المسافر عن بلده.
نعم لو كان بلفظ الغائب خاصة، لربما أمكن ما ذكره.
وأما ما ذكره من كون الكتابة بالكلام المعتبر في صحة الطلاق كقوله فلانة طالق ففيه: أن تعين هذه الصيغة بمقتضى الدليل إنما هو بالنسبة إلى