شك، فمنه طلاق السنة، وطلاق العدة - إلى أن قال: - ومنه التخيير. ولما بحث عن تلك الأقسام إلى أن وصل إلى التخيير فقال: وأما التخيير فأصل ذلك (1): إن الله عز وجل أنف لنبيه صلى الله عليه وآله بمقالة قالها بعض نسائه: أترى محمدا لو طلقنا لا نجد أكفاءنا من قريش يتزوجونا، فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله أن يعتزل نساءه تسعة وعشرين يوما، فاعتزلهن النبي صلى الله عليه وآله في مشربة أم إبراهيم ثم نزلت هذه الآية " يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا * وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما " (2) فاخترن الله ورسوله فلم يقع طلاق.
هذا ما حضرني من عبائر المتقدمين، والواجب أولا نقل ما وصل إلينا من أخبار المسألة، ثم الكلام فيها بما يسر الله عز وجل فهمه منها وجمعها على وجه يرسل به غشاوة الاختلاف عنها.
فمنها ما رواه الصدوق في الفقيه (3) في الصحيح عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليهما السلام) " قال: إذا خيرها وجعل أمرها بيدها في قبل عدتها من غير أن يشهد شاهدين فليس بشئ، وإن خيرها وجعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدتها فهي بالخيار ما لم يتفرقا، فإن اختارت نفسها فهي واحدة، وهو أحق برجعتها، وإن اختارت زوجها فليس بطلاق ".
وما رواه في الكتاب المذكور (4) عن ابن مسكان عن الصيقل عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: الطلاق أن يقول الرجل لامرأته: اختاري، فإن اختارت نفسها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب، وإن اختارت زوجها فليس بشئ. أو يقول:
أنت طالق، فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه، ولا يكون طلاق ولا خلع ولا مباراة