معتادة بتلك العادة، وإنما وقع السؤال في كل خبر منها عن مطلق النساء ومطلق الغائب، فكأنه بمنزلة القاعدة الكلية (1) والضابطة الجلية لا اختصاص له بفرد دون فرد.
وبالجملة فإن تخصيص إطلاق تلك الأخبار بأخبار التربص مع اختلافها غير تام، فلا بد من جمعها على وجه تلتئم به، وهذا الوجه الذي ذكروه قد عرفت ما فيه.
نعم يتجه عند من يعمل بهذا الاصطلاح المحدث ترجيح روايات الثلاثة الأشهر لصحة بعضها، فيخصص بها هذا الاطلاق، ولهذا قال السيد - في شرح النافع حيث إنه من أرباب هذا الاصطلاح - ما لفظه: والذي يقتضيه الجمع بين الأخبار الصحيحة بعد طرح غيرها اعتبار الثلاثة الأشهر حملا لما أطلق فيه من الأخبار جواز طلاق الغائب على هذا المقيد، ويعضده أن الغالب من حال الغائب وزوجته أن يكون حالها مجهول عنده فتكون كالمسترابة التي يجب التربص بها ثلاثة أشهر ومع ذلك فما ذهب إليه شيخنا المفيد - قدس سره - ومن تبعه من عدم اعتبار التربص غير بعيد عن الصواب حملا لما تضمن ذلك على الأفضلية، إذ من المستبعد جدا إطلاق صحة طلاق الغائب على كل حال في الأخبار الصحيحة الواردة في مقام البيان مع أنها مشروطة بأمر آخر غير مذكور، وفي موثقة إسحاق بن عمار إشعار بذلك أيضا، والمسألة محل تردد، ولا ريب أن اعتبار الثلاثة أشهر كما تضمنته صحيحة جميل بن دراج أولى وأحوط، انتهى.
أقول: ومرجع كلامه هنا في توجيه كلام الشيخ المفيد إلى وجه آخر في الجمع بين المطلق والمقيد، وهو العمل بالمطلق على إطلاقه، وحمل المقيد على