قال لامرأته: أنت مني خلية أو برية أو بتة أو بائن أو حرام، فقال: ليس بشئ ".
والعجب من صاحبي الوافي والوسائل أنهما لم ينقلا هذه الرواية في جملة روايات المسألة المذكورة، وهذا المكان هو محلها اللائق بها.
وروى في الكافي (1) في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم " أنه سأل أبا جعفر (عليهما السلام) عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية، قال: هذا كله ليس بشئ، إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من حيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق أو اعتدي، يريد بذلك الطلاق، ويشهد على ذلك رجلين عدلين ".
ونقل العلامة في المختلف عن البزنطي " قال: روى أحمد بن محمد بن أبي نصر في كتاب الجامع عن محمد بن سماعة عن محمد بن مسلم (2) عن الباقر (عليه السلام) " في رجل قال لامرأته: أنت حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية، فقال: هذا ليس بشئ إنما الطلاق أن يقول لها من قبل عدتها قبل أن يجامعها: أنت طالق، ويشهد على ذلك رجلين عدلين " وهذه الرواية خالية من الزيادة التي في سابقتها وهي قوله:
اعتدي يريد بذلك الطلاق.
وما رواه في الكافي (3) عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: الطلاق أن يقول لها: اعتدي أو يقول: أنت طالق ".
وعن محمد بن قيس (4) في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر (عليهما السلام) " قال: الطلاق