وأجيب عنه بأن الشرط المعتبر في طلاق الغائب ليس إلا مراعاة المدة المعتبرة وهو حاصل كما هو المفروض، وصحة الطلاق لو ظهر وقوعه حال الحيض المستفادة من رواية أبي بصير وغيرها، وعمل الأصحاب مبنية عليه، وحينئذ فلا يقدح ظهور بطلان الظن ولا يؤثر فيما حكم بصحته كما ظنه - رحمه الله -.
وبالجملة فإن الشرط المعتبر حاصل كما هو التقدير، والمانع وهو ظهور الخطأ لا يصلح للمانعية، كيف وقد تخلف فيما هو أولى بالحكم أو مساو في المنع.
والفصل بين الحالين - مع تخلف الشرط فيهما، والقول بصحة أحدهما دون الآخر تعلقا بفقد الشرط لظهور بطلان الظن - تحكم محض.
وأما حديث كون الحكمة - في انتظار المدة المقررة - هو استبراء الرحم، فحديث شعري، والعلة المذكورة مستنبطة محضة لا منصوصة، فلا يلزم اطرادها.
وإنما المنصوص فيما وصل إلينا من الأخبار اعتبار انقضاء المدة واستنبط منها الاكتفاء بظن الانتقال من طهر إلى آخر، وكلاهما متحقق.
أقول: لا ريب أنه بالنظر إلى ظاهر أخبار المسألة مطلقها ومقيدها ينظر قوة القول الأول، لأن المطلق منها قد دل على أن الغائب يطلق زوجته على كل حال، وهذه الحال المفروضة التي هي محل البحث داخلة في العموم بلا ريب، والمقيد بالتربص دل على أنه يتربص بها المدة المعتبرة وبعدها يجوز له طلاقها، ولا استفصال فيها بين ظهور كونها وقت الطلاق حائضا أو في طهر المواقعة أو غير ذلك، وعدم الاستفصال دليل العموم في المقال.
الرابعة: أن يطلقها مراعيا للمدة المعتبرة، ويستمر الاشتباه فلا يعلم كونها حال الطلاق ذات حيض أم لا، في طهر المواقعة أم لا، والطلاق هنا صحيح قولا واحدا كما ذكره في المسالك، ووجهه وجود المقتضي، وهو مضي المدة المعتبرة، لأن شرط صحة طلاق الغائب مراعاة مضي المدة المعتبرة مع عدم العلم بكونها وقت الطلاق حائضا أو باقية في طهر المواقعة، وهو حاصل كما هو المفروض، وعدم