التي لم يدخل بها والغائب عنها زوجها.
وبالجملة فالحكم المذكور مما لا خلاف فيه ولا إشكال، وإنما محل البحث والاشكال الذي طال فيه النزاع والجدال وكثر فيه القيل والقال قدر الغيبة الموجبة لجواز الطلاق في المحيض، وتفصيل الكلام في المقام أن يقال:
لا خلاف نصا وفتوى في جواز طلاق الحائض إذا كان الزوج غائبا في الجملة فلو أراد أن يطلق زوجته وقد خرج عنها في طهر جامعها فيه، فهل يكفي في الجواز مجرد الغيبة؟ أم لا بد من أمر آخر وتربص مدة معينة؟
وها أنا أنقل ما وصل إلي من الأقوال والأخبار صحيحها وضعيفها بناء على ما هو المختار، فأقول:
قد ذهب الشيخ المفيد (1) وسلار والشيخ علي بن الحسين بن بابويه وابن أبي عقيل وغيرهم إلى جواز طلاق الغائب إذا كانت بحيث لا يمكنه استعلام حالها من غير تربص، وادعى ابن أبي عقيل تواتر الأخبار بذلك.
وقال الصدوق في الفقيه (2): وإذا أراد الغائب أن يطلق امرأته، فحد غيبته التي إذا غابها كان له أن يطلق متى شاء، أقصاه خمسة أشهر أو ستة أشهر،