إذا عرفت ذلك فاعلم أن المذكور في كلام الأصحاب عد الصغيرة في جملة من استثني من الحكم المتقدم، والمذكور في الأخبار عدا رواية الخصال كما عرفت إنما هو التي لم تحض، وليس فيها تعرض لذكر الصغيرة، والظاهر أن الشيخ ومن تأخر عنه من الأصحاب فهموا من هذا اللفظ الكناية عن الصغيرة فجعلوها من جملة الخمس، ولم يذكروا التي لم تحض، قال الشيخ في النهاية بعد عد الصغيرة: والمراد بالصغيرة من نقص سنها عن تسع سنين، قال: ومن كان لها تسع سنين فصاعدا، ولم تكن حاضت بعد وأراد طلاقها فليصبر عليها ثلاثة أشهر، ثم يطلقها بعد ذلك.
واعترضه في شرح النافع فقال: وعندي في التخصيص نظر، ولا يبعد أن يكون المراد بمن لم تحض التي لم تحض مثلها عادة وإن زاد سنها عن التسع، ومراده - رحمه الله - أن تفسيره من لم تحض الوارد في الأخبار بالصغيرة خاصة محل نظر، بل الأولى في تفسيره هو الحمل على ما هو أعم، وهي التي لم تحض مثلها عادة، سواء كان لنقص سنها عن التسع أو لم يكن، فيكون أعم من الصغيرة والمسترابة.
ولقائل أن يقول: إن رواية الخصال قد تضمنت على التي لم تبلغ المحيض وهي عبارة، عن الصغيرة، وحينئذ فيحمل عليها إطلاق الأخبار الباقية، وبه يظهر صحة ما ذكره الأصحاب من عد الصغيرة في هذا الباب ويزول ما ذكره السيد المذكور من الإيراد.
وكيف كان فإنهم عدوا المسترابة في جملة من استثني بشرط مضي ثلاثة عليه السلام أشهر، وهي عندهم من كانت في سن من تحيض وهي لا تحيض، سواء كان عدم حيضها لعارض من رضاع أو مرض أو يكون خلقيا، قالوا: وإطلاق المسترابة عليها مجرد اصطلاح، وإلا فقد يحصل مع انقطاع الحيض استرابة الحمل وقد