الأب أو كان فقيرا فإنها تنتقل إلى آبائه الأقرب فالأقرب، واستندوا في ذلك إلى أن أب الأب أب فيدخل تحت ما دل على وجوب النفقة على الأب.
وأورد عليه في شرح النافع بأن هذا الاستدلال لو تم لاقتضى مساواة الجد وإن علا للأب، لا تقدم الأب كما هو المدعى - ثم قال: - إلا أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على الحكم المذكور ولعله الحجة.
أقول: وفيه تأييد ظاهر لما اخترناه في المسألة من صدق الأب حقيقة على الجد وإن علا، ونحوه الابن وإن سفل، والركون إلى حجية الاجماع هنا قد تقدم قريبا ما فيه.
ثم إنهم قالوا: إنه مع عدم الآباء والأجداد أو فقرهم تجب النفقة على الأم، ومع عدمها أو فقرها فعلى آباء الأم وأمهاتها وإن علوا مقدما في الوجوب الأقرب فالأقرب. كذا نص عليه الشيخ في المبسوط، وكثير من المتأخرين لم يتعرضوا لحكم الآباء والأمهات من قبل الأم.
أقول: لم أقف في النصوص على ما يتضمن هذا الحكم، أعني حكم الأم وآبائها وأمهاتها، والظاهر أن ذلك من تخريجات الشيخ - رحمة الله عليه -.
ومما يتفرع على القرب والتساوي كما ذكروه أمور: (الأول) أنه لو كان الأب والأم معسرين ولا يجد الولد سوى نفقة أحدهما فالظاهر أنهما يكونان فيه بالتساوي لتساوي رتبتهما وعدم الترجيح، وكذا لو كان له أب معسر وابن كذلك ذكرا كان أو أنثى، أما لو كان له أب معسر وجد كذلك وعجز عن نفقتهما جميعا فإنه يقدم نفقة الأب لأنه الأقرب، وكذا لو كان له جد وجد أب أو ابن وابن ابن.
(الثاني) لو كان له ولدان ولم يقدر إلا على نفقة أحدهما وله أب موسر، وجب على الأب نفقة الآخر، فإن اختلفا في قدر النفقة وكان مال الأب يسع أحدهما بعينه كالأقل نفقة اختص به ووجبت نفقة الآخر على جده، وإن تساويا