____________________
أيضا (1)، وبه قطع في المعتبر، قال: لأن المانع من الغسل مانع من التيمم وإن كان الاطلاع مع التيمم أقل، لكن النظر محرم قليله وكثيره (2). وحكي عن المفيد - رحمه الله - أنه أوجب التغسيل من وراء الثياب (3)، وعن ابن زهرة أنه شرط تغميض العينين (4). والمعتمد سقوط الغسل والتيمم مع انتفاء المماثلة والمحرمية مطلقا.
لنا: ما رواه الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه سأله عن المرأة تموت في سفر وليس معها ذو محرم ولا نساء؟ قال " تدفن كما هي بثيابها " وعن الرجل يموت وليس معه ذو محرم ولا رجال؟ قال: " يدفن كما هو في ثيابه " (5).
وما رواه عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به؟ قال: " يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه ولا يغسلنه " (6).
وما رواه أبو الصباح الكناني في الصحيح أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء، قال: " يدفن ولا يغسل، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل " (7) وهذه الأخبار صريحة في سقوط
لنا: ما رواه الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه سأله عن المرأة تموت في سفر وليس معها ذو محرم ولا نساء؟ قال " تدفن كما هي بثيابها " وعن الرجل يموت وليس معه ذو محرم ولا رجال؟ قال: " يدفن كما هو في ثيابه " (5).
وما رواه عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به؟ قال: " يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه ولا يغسلنه " (6).
وما رواه أبو الصباح الكناني في الصحيح أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء، قال: " يدفن ولا يغسل، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل " (7) وهذه الأخبار صريحة في سقوط