____________________
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت؟ أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها، وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال:
" لا بأس بذلك، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه " (2). وفي الصحيح عن منصور قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته (فتموت) يغسلها؟ قال: " نعم وأمه وأخته ونحو هذا، يلقى على عورتها خرقة " (3) وفي الحسن، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الر جل يغسل امرأته؟ قال:
نعم، إنما يمنعها أهلها تعصبا " (4).
ويدل على أن الأفضل كونه من وراء الثياب روايات كثيرة، منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء قال: " تغسله امرأته أو ذو قرابة إن كانت له، وتصب النساء الماء عليه صبا، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها " (5).
وصحيحة محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: " نعم من
" لا بأس بذلك، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه " (2). وفي الصحيح عن منصور قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته (فتموت) يغسلها؟ قال: " نعم وأمه وأخته ونحو هذا، يلقى على عورتها خرقة " (3) وفي الحسن، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الر جل يغسل امرأته؟ قال:
نعم، إنما يمنعها أهلها تعصبا " (4).
ويدل على أن الأفضل كونه من وراء الثياب روايات كثيرة، منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء قال: " تغسله امرأته أو ذو قرابة إن كانت له، وتصب النساء الماء عليه صبا، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها " (5).
وصحيحة محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: " نعم من