____________________
خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن؟ قال: " نعم كل ذلك يجب إذا استوى " (1).
قال في المعتبر: ولا يطعن على الروايتين بانقطاع سند الأولى وضعف سماعة في طريق الثانية، لأنه لا معارض لهما مع قبول الأصحاب لهما (2). وفيه ما فيه.
ثم لا يخفى أن الحكم في الرواية الثانية وقع معلقا على استواء الخلقة لا على بلوغ الأربعة، اللهم إلا أن يدعى التلازم بين الأمرين، وإثباته مشكل. ومقتضاها وجوب التكفين بالقطع الثلاثة، لأنه المتبادر من الكفن عند الإطلاق.
أما الصلاة عليه فإنها غير واجبة ولا مستحبة باتفاق علمائنا، قاله في المعتبر (3).
قوله: فإن لم يكن فيه عظم اقتصر على لفه في خرقة ودفنه.
الأظهر عدم وجوب اللف كما اختاره في المعتبر (4)، لانتفاء الدليل عليه رأسا.
قوله: وكذا السقط إذا لم تلجه الروح.
أي يجب لفه في خرقة ودفنه. وينبغي أن يكون المرجع في معرفة ذلك إلى قول أهل الخبرة. وذكر الشارح - رحمه الله - أن المراد بمن لم تلجه الروح من نقص سنه عن أربعة أشهر (5). وهو ظاهر المصنف هنا وفي النافع (6) وصريح المعتبر، فإنه قال فيه: ولو كان للسقط أقل من أربعة أشهر لم يغسل ولم يكفن ولم يصل عليه بل يلف في خرقة ويدفن، ذكر ذلك الشيخان، وهو مذهب العلماء خلا ابن سيرين ولا عبرة في خلافه،
قال في المعتبر: ولا يطعن على الروايتين بانقطاع سند الأولى وضعف سماعة في طريق الثانية، لأنه لا معارض لهما مع قبول الأصحاب لهما (2). وفيه ما فيه.
ثم لا يخفى أن الحكم في الرواية الثانية وقع معلقا على استواء الخلقة لا على بلوغ الأربعة، اللهم إلا أن يدعى التلازم بين الأمرين، وإثباته مشكل. ومقتضاها وجوب التكفين بالقطع الثلاثة، لأنه المتبادر من الكفن عند الإطلاق.
أما الصلاة عليه فإنها غير واجبة ولا مستحبة باتفاق علمائنا، قاله في المعتبر (3).
قوله: فإن لم يكن فيه عظم اقتصر على لفه في خرقة ودفنه.
الأظهر عدم وجوب اللف كما اختاره في المعتبر (4)، لانتفاء الدليل عليه رأسا.
قوله: وكذا السقط إذا لم تلجه الروح.
أي يجب لفه في خرقة ودفنه. وينبغي أن يكون المرجع في معرفة ذلك إلى قول أهل الخبرة. وذكر الشارح - رحمه الله - أن المراد بمن لم تلجه الروح من نقص سنه عن أربعة أشهر (5). وهو ظاهر المصنف هنا وفي النافع (6) وصريح المعتبر، فإنه قال فيه: ولو كان للسقط أقل من أربعة أشهر لم يغسل ولم يكفن ولم يصل عليه بل يلف في خرقة ويدفن، ذكر ذلك الشيخان، وهو مذهب العلماء خلا ابن سيرين ولا عبرة في خلافه،