____________________
قال في المعتبر: ومضمون الرواية متفق عليه (1).
قلت: إن كانت المسألة إجماعية فلا بحث، وإلا أمكن المناقشة فيها، لضعف المستند، ولأنه معارض بما رواه الشيخ في الصحيح، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام: في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها؟ فقال:
" أخوها أحق بالصلاة عليها " (2) وأجاب الشيخ عن هذه الرواية بالحمل على التقية (3)، وهو إنما يتم مع التكافؤ في السند كما لا يخفى.
واختلف الأصحاب في جواز تغسيل كل من الزوجين الآخر في حال الاختيار، فقال السيد المرتضى في شرح الرسالة (4)، والشيخ في الخلاف (5)، وابن الجنيد، والجعفي (6):
يجوز لكل منهما تغسيل الآخر مجردا، مع وجود المحارم وعدمهم. وقال في النهاية بالجواز أيضا إلا أنه اعتبر فيه كونه من وراء الثياب (7)، وقال في كتابي الأخبار: إن ذلك مختص بحال الاضطرار دون الاختيار (8).
والأظهر جواز تغسيل كل منهما الآخر مجردا وإن كان الأفضل كونه من وراء القميص كما في مطلق التغسيل.
قلت: إن كانت المسألة إجماعية فلا بحث، وإلا أمكن المناقشة فيها، لضعف المستند، ولأنه معارض بما رواه الشيخ في الصحيح، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام: في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها؟ فقال:
" أخوها أحق بالصلاة عليها " (2) وأجاب الشيخ عن هذه الرواية بالحمل على التقية (3)، وهو إنما يتم مع التكافؤ في السند كما لا يخفى.
واختلف الأصحاب في جواز تغسيل كل من الزوجين الآخر في حال الاختيار، فقال السيد المرتضى في شرح الرسالة (4)، والشيخ في الخلاف (5)، وابن الجنيد، والجعفي (6):
يجوز لكل منهما تغسيل الآخر مجردا، مع وجود المحارم وعدمهم. وقال في النهاية بالجواز أيضا إلا أنه اعتبر فيه كونه من وراء الثياب (7)، وقال في كتابي الأخبار: إن ذلك مختص بحال الاضطرار دون الاختيار (8).
والأظهر جواز تغسيل كل منهما الآخر مجردا وإن كان الأفضل كونه من وراء القميص كما في مطلق التغسيل.