____________________
وراء الثوب " (1).
وصحيحة أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء؟ قال: " يدفن ولا يغسل، والمرأة تكون مع الرجل بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل، إلا أن يكون زوجها معها فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع " (2).
والجمع بين الأخبار وإن أمكن بتقييد الأخبار المطلقة بهذه الأحاديث، إلا أن حمل هذه على الاستحباب أولى، لظهور تلك الأخبار في الجواز مطلقا، وثبوت استحباب ذلك في مطلق التغسيل على ما سنبينه.
واعلم إن إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الحرة والأمة، ولا بين الدائم والمنقطع. والمطلقة رجعية زوجة بخلاف البائن.
قال في الذكرى: ولا عبرة بانقضاء عدة المرأة عندنا، بل لو نكحت جاز لها تغسيله وإن كان الفرض بعيدا (3). وهو كذلك أخذا بالإطلاق.
ويجوز تغسيل السيد لأمته قطعا، والأظهر عدم جواز العكس مطلقا، لانتقالها إلى غيره فحرم عليها النظر إليه، وربما فرق بين أم الولد وغيرها، لما روي من إيصاء زين العابدين عليه السلام أن تغسله أم ولده (4)، وفي الطريق ضعف.
وصحيحة أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء؟ قال: " يدفن ولا يغسل، والمرأة تكون مع الرجل بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل، إلا أن يكون زوجها معها فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع " (2).
والجمع بين الأخبار وإن أمكن بتقييد الأخبار المطلقة بهذه الأحاديث، إلا أن حمل هذه على الاستحباب أولى، لظهور تلك الأخبار في الجواز مطلقا، وثبوت استحباب ذلك في مطلق التغسيل على ما سنبينه.
واعلم إن إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الحرة والأمة، ولا بين الدائم والمنقطع. والمطلقة رجعية زوجة بخلاف البائن.
قال في الذكرى: ولا عبرة بانقضاء عدة المرأة عندنا، بل لو نكحت جاز لها تغسيله وإن كان الفرض بعيدا (3). وهو كذلك أخذا بالإطلاق.
ويجوز تغسيل السيد لأمته قطعا، والأظهر عدم جواز العكس مطلقا، لانتقالها إلى غيره فحرم عليها النظر إليه، وربما فرق بين أم الولد وغيرها، لما روي من إيصاء زين العابدين عليه السلام أن تغسله أم ولده (4)، وفي الطريق ضعف.