____________________
كذلك الصبية، قال: والأصل حرمة النظر (1). وفيه نظر.
والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار ما رواه الكليني - رحمه الله - عن أبي (2) النمير مولى الحارث بن المغيرة النضري قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال: " إلى ثلاث سنين " (3).
وما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا، قال: روي في الجارية تموت مع الرجل، فقال: " إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل " (4) وقال ابن طاووس: إن لفظة " أقل " هنا وهم (5).
وحكى في الذكرى أن الموجود في جامع محمد بن الحسن: إذا كانت بنت أكثر من خمس أو ست دفنت ولم تغسل، فإن كانت بنت أقل من خمس غسلت (6).
وكيف كان فالروايتان ضعيفتا السند جدا، فلا يجوز التمسك بهما. ومع ذلك فلا بأس بالعمل بمضمونهما، لاعتضادهما بالأصل والعمومات، مضافا إلى عدم ثبوت تحريم اللمس والنظر إلى الصغير والصغيرة. ومن هنا تظهر قوة القول بالتحديد بالخمس.
وبالجملة فينبغي أن يكون ذلك تابعا لجواز النظر واللمس، ولتحقيق المسألة محل آخر.
والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار ما رواه الكليني - رحمه الله - عن أبي (2) النمير مولى الحارث بن المغيرة النضري قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال: " إلى ثلاث سنين " (3).
وما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا، قال: روي في الجارية تموت مع الرجل، فقال: " إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل " (4) وقال ابن طاووس: إن لفظة " أقل " هنا وهم (5).
وحكى في الذكرى أن الموجود في جامع محمد بن الحسن: إذا كانت بنت أكثر من خمس أو ست دفنت ولم تغسل، فإن كانت بنت أقل من خمس غسلت (6).
وكيف كان فالروايتان ضعيفتا السند جدا، فلا يجوز التمسك بهما. ومع ذلك فلا بأس بالعمل بمضمونهما، لاعتضادهما بالأصل والعمومات، مضافا إلى عدم ثبوت تحريم اللمس والنظر إلى الصغير والصغيرة. ومن هنا تظهر قوة القول بالتحديد بالخمس.
وبالجملة فينبغي أن يكون ذلك تابعا لجواز النظر واللمس، ولتحقيق المسألة محل آخر.