____________________
المعاصر (1). وهو المعتمد.
لنا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " المستحاضة تنتظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر، تؤخر هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء غسلا، تؤخر هذه وتعجل هذه، وتغتسل للصبح " (2).
وما رواه الكليني - رحمه الله - في الصحيح عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر، وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب، فتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر، ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء، إلى أيام حيضها فيعتزلها زوجها، قال، وقال: لم تفعله امرأة احتسابا إلا عوفيت من ذلك " (3). وهي مطلقة في وجوب الأغسال الثلاثة، خرج منها من لم يثقب دمها الكرسف بالنصوص المتقدمة فيبقى الباقي مندرجا في الإطلاق.
ومثلها صحيحة صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن عليه السلام قال، قلت له:
جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت، فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك، أتمسك عن الصلاة؟ قال: " لا، هذه مستحاضة، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة، وتجمع بين صلاتين بغسل، ويأتيها زوجها إذا أراد " (4).
لنا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " المستحاضة تنتظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر، تؤخر هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء غسلا، تؤخر هذه وتعجل هذه، وتغتسل للصبح " (2).
وما رواه الكليني - رحمه الله - في الصحيح عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر، وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب، فتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر، ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء، إلى أيام حيضها فيعتزلها زوجها، قال، وقال: لم تفعله امرأة احتسابا إلا عوفيت من ذلك " (3). وهي مطلقة في وجوب الأغسال الثلاثة، خرج منها من لم يثقب دمها الكرسف بالنصوص المتقدمة فيبقى الباقي مندرجا في الإطلاق.
ومثلها صحيحة صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن عليه السلام قال، قلت له:
جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت، فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك، أتمسك عن الصلاة؟ قال: " لا، هذه مستحاضة، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة، وتجمع بين صلاتين بغسل، ويأتيها زوجها إذا أراد " (4).