____________________
الاكتفاء به فيما لا يعتبر تعدد العصر فيه، لأن اتصال الماء في زمان القطع لا يكون أضعف حكما من عدمه.
الثالث: النجاسة إن كانت عينية اعتبر في طهارة المحل منها زوال عين النجاسة قطعا، ويدل عليه قول الرضا عليه السلام في صحيحة الحسن الوشاء: " ينقي الدم " (1) وفي حسنة ابن المغيرة وقد سأله هل للاستنجاء حد؟ قال: " لا حتى ينقى ما ثمة " (2).
وقطع المصنف - رحمه الله - في المعتبر بعدم وجوب إزالة اللون والرائحة، لأنهما عرضان لا يحملان النجاسة، قال: وعليه إجماع العلماء (3). وجزم العلامة في المنتهى والنهاية بوجوب إزالة اللون مع الإمكان (4)، واعتبر في النهاية إزالة الطعم أيضا لسهولة إزالته.
والأصح ما اختاره المصنف - رحمه الله - من الاكتفاء بزوال العين، لأصالة عدم وجوب إزالة ما عداه، ولا يعارض باستصحاب حكم النجاسة، لما بيناه غير مرة.
ويؤيده رواية علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام، قال: سألته أم ولد لأبيه فقالت: أصاب ثوبي دم الحيض وغسلته فلم يذهب أثره، فقال: " اصبغيه بمشق (5) " (6) ومثله روى عيسى بن أبي منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام (7). ولو
الثالث: النجاسة إن كانت عينية اعتبر في طهارة المحل منها زوال عين النجاسة قطعا، ويدل عليه قول الرضا عليه السلام في صحيحة الحسن الوشاء: " ينقي الدم " (1) وفي حسنة ابن المغيرة وقد سأله هل للاستنجاء حد؟ قال: " لا حتى ينقى ما ثمة " (2).
وقطع المصنف - رحمه الله - في المعتبر بعدم وجوب إزالة اللون والرائحة، لأنهما عرضان لا يحملان النجاسة، قال: وعليه إجماع العلماء (3). وجزم العلامة في المنتهى والنهاية بوجوب إزالة اللون مع الإمكان (4)، واعتبر في النهاية إزالة الطعم أيضا لسهولة إزالته.
والأصح ما اختاره المصنف - رحمه الله - من الاكتفاء بزوال العين، لأصالة عدم وجوب إزالة ما عداه، ولا يعارض باستصحاب حكم النجاسة، لما بيناه غير مرة.
ويؤيده رواية علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام، قال: سألته أم ولد لأبيه فقالت: أصاب ثوبي دم الحيض وغسلته فلم يذهب أثره، فقال: " اصبغيه بمشق (5) " (6) ومثله روى عيسى بن أبي منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام (7). ولو