____________________
فيه أيضا (1). والمعتمد عدم وجوب الإعادة مطلقا.
لنا: إنه صلى صلاة مأمورا بها شرعا فكانت مسقطة للفرض، لأن الأمر يقتضي الاجزاء، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب، أيعيد صلاته؟ قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد " (2).
وعن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام: في الدم الزائد على قدر الدرهم، قال: " وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة " (3).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول، ثم قال: " إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك وكذلك البول " (4).
قال الشهيد - رحمه الله - في الذكرى بعد نقل هذه الرواية: ولو قيل: لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة ويعيد غيره أمكن، لهذا الخبر، ولقول الصادق عليه السلام في المني تغسله الجارية ثم يوجد: " أعد صلاتك، أما إنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ " إن لم يكن إحداث قول ثالث (5).
لنا: إنه صلى صلاة مأمورا بها شرعا فكانت مسقطة للفرض، لأن الأمر يقتضي الاجزاء، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب، أيعيد صلاته؟ قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد " (2).
وعن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام: في الدم الزائد على قدر الدرهم، قال: " وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة " (3).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول، ثم قال: " إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك وكذلك البول " (4).
قال الشهيد - رحمه الله - في الذكرى بعد نقل هذه الرواية: ولو قيل: لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة ويعيد غيره أمكن، لهذا الخبر، ولقول الصادق عليه السلام في المني تغسله الجارية ثم يوجد: " أعد صلاتك، أما إنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ " إن لم يكن إحداث قول ثالث (5).