____________________
سندها كالصريحة في عدم الإعادة في الوقت وخارجه كما يدل عليه التعليل المستفاد من قوله عليه السلام: " قد مضت الصلاة وكتبت له ".
ويظهر من المصنف - رحمه الله - في المعتبر الميل إلى العمل بمضمونها، فإنه قال:
وعندي أن هذه الرواية حسنة، والأصول تطابقها،، لأنه صلى صلاة مشروعة مأمورا بها فيسقط الفرض بها، ويؤيد ذلك قوله عليه السلام: غفر لأمتي الخطأ والنسيان " (1). هذا كلامه - رحمه الله تعالى -.
والظاهر أن مراده بالحسن هنا خلاف المعنى المصطلح عليه بين المحدثين، فإن سند هذه الرواية في أعلى مراتب الصحة، فما ذكره بعض الأصحاب من أن هذه الرواية حسنة وأنها لا تقاوم الأخبار الصحيحة (2) وهم نشأ من عبارة المعتبر.
وبإزاء هذه الرواية أخبار كثيرة دالة على ثبوت الإعادة كصحيحة زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء، فأصبت وقد حضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك قال: " تعيد الصلاة وتغسله " (3).
وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت: فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثم يعلم فينسى أن يغسله، فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى، أيعيد صلاته؟ قال: " يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا
ويظهر من المصنف - رحمه الله - في المعتبر الميل إلى العمل بمضمونها، فإنه قال:
وعندي أن هذه الرواية حسنة، والأصول تطابقها،، لأنه صلى صلاة مشروعة مأمورا بها فيسقط الفرض بها، ويؤيد ذلك قوله عليه السلام: غفر لأمتي الخطأ والنسيان " (1). هذا كلامه - رحمه الله تعالى -.
والظاهر أن مراده بالحسن هنا خلاف المعنى المصطلح عليه بين المحدثين، فإن سند هذه الرواية في أعلى مراتب الصحة، فما ذكره بعض الأصحاب من أن هذه الرواية حسنة وأنها لا تقاوم الأخبار الصحيحة (2) وهم نشأ من عبارة المعتبر.
وبإزاء هذه الرواية أخبار كثيرة دالة على ثبوت الإعادة كصحيحة زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء، فأصبت وقد حضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك قال: " تعيد الصلاة وتغسله " (3).
وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت: فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثم يعلم فينسى أن يغسله، فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى، أيعيد صلاته؟ قال: " يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا