____________________
فيغسله ويعيد الصلاة " (1) ومثله روى محمد بن مسلم في - الحسن - (2)، وسماعة (3)، وأبو بصير (4)، عن الصادق عليه السلام، وبهذه الروايات تمسك الثلاثة وأتباعهم في وجوب الإعادة والقضاء.
وجمع الشيخ في الاستبصار (5) بين الأخبار بحمل الروايات المتضمنة للإعادة على أن المراد بها الإعادة في الوقت، وحمل الرواية الأولى على كون الذكر خارج الوقت، وأن المراد بنفي الإعادة نفي القضاء، واستدل على هذا التأويل بما رواه عن علي بن مهزيار، قال: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل، وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره، وأنه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله، وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى، فأجابه بجواب قرأته بخطه: أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحقق، فإن تحققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها، من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت، وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة
وجمع الشيخ في الاستبصار (5) بين الأخبار بحمل الروايات المتضمنة للإعادة على أن المراد بها الإعادة في الوقت، وحمل الرواية الأولى على كون الذكر خارج الوقت، وأن المراد بنفي الإعادة نفي القضاء، واستدل على هذا التأويل بما رواه عن علي بن مهزيار، قال: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل، وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره، وأنه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله، وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى، فأجابه بجواب قرأته بخطه: أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحقق، فإن تحققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها، من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت، وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة