____________________
وثانيتهما: أن يعلم السبق، والأظهر وجوب طرح النجاسة أو غسلها وإتمام الصلاة ما لم يكثر الفعل، وإلا استأنف. وقطع في المعتبر بوجوب الاستئناف هنا بناءا على القول بإعادة الجاهل في الوقت (1)، وهو أشكل من السابق.
لنا على وجوب الاستمرار مع التمكن من الإزالة بدون الفعل الكثير: الأصل السالم عما يصلح للمعارضة، لاختصاص الروايتين المتضمنتين للاستئناف بما إذا كانت النجاسة متقدمة على الصلاة.
وعلى الاستئناف مع توقف الإزالة على الفعل الكثير: صحيحة معاوية بن وهب البجلي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرعاف أينقض الوضوء؟ قال: " لو أن رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فيناوله فمال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها " (2).
وصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأخذه الرعاف والقئ في الصلاة، كيف يصنع؟ قال: " ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته، وإن تكلم فليعد صلاته وليس عليه وضوء " (3).
وصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق، قال سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلي بهم المكتوبة فيعرض له رعاف. كيف يصنع؟ قال: " يخرج، فإن وجد ماءا قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد وليبن على صلاته " (4) ومقتضى هذين الخبرين البناء مع عدم الكلام مطلقا، إلا أني لا أعلم به قائلا.
لنا على وجوب الاستمرار مع التمكن من الإزالة بدون الفعل الكثير: الأصل السالم عما يصلح للمعارضة، لاختصاص الروايتين المتضمنتين للاستئناف بما إذا كانت النجاسة متقدمة على الصلاة.
وعلى الاستئناف مع توقف الإزالة على الفعل الكثير: صحيحة معاوية بن وهب البجلي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرعاف أينقض الوضوء؟ قال: " لو أن رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فيناوله فمال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها " (2).
وصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأخذه الرعاف والقئ في الصلاة، كيف يصنع؟ قال: " ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته، وإن تكلم فليعد صلاته وليس عليه وضوء " (3).
وصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق، قال سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلي بهم المكتوبة فيعرض له رعاف. كيف يصنع؟ قال: " يخرج، فإن وجد ماءا قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد وليبن على صلاته " (4) ومقتضى هذين الخبرين البناء مع عدم الكلام مطلقا، إلا أني لا أعلم به قائلا.