____________________
قلت: ليس في هاتين الروايتين دلالة على ثبوت الإعادة على جاهل النجاسة مع انتفاء الاجتهاد، أما الثانية فظاهر، لأنها إنما دلت على الإعادة مع الصلاة في الثوب الذي غسلته الجارية لعدم وقوع الغسل على الوجه المعتبر وهو خلاف محل النزاع، وقوله:
" أما إنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ " يمكن أن يكون المراد به: أنك لو غسلته لأزلت النجاسة فلم يكن عليك الإعادة.
وأما الأولى فلأنها إنما تدل على ثبوت الإعادة مع انتفاء الشرط، وهو النظر في الثوب من باب دليل الخطاب، وهو غير حجة إذا كان الشرط مخرجا الغالب كما قرر في محله.
احتج الشيخ - رحمه الله تعالى - في المبسوط على ما نقل عنه بأنه لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وجب عليه الإعادة، فكذا إذا علم في الوقت بعد الفراغ (1).
والجواب المنع من الملازمة، فإن ذلك يتوقف على الدليل ولم يثبت.
ويمكن أن يستدل له أيضا بما رواه الشيخ - رحمه الله - في الصحيح، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه، فيصلي فيه ثم يعلم بعد، قال: " يعيد إذا لم يكن علم " (2).
وأجاب عنها في التهذيب بالحمل على أنه إذا لم يعلم في حال الصلاة وكان قد سبقه العلم بحصول النجاسة في الثوب، وهو بعيد. والأولى حملها على الاستحباب، مع أن متنها لا يخلو من شئ، ولا يبعد أن يكون: " لا يعيد إذا لم يكن علم " فتوهم الراوي وأسقط حرف النفي. والله أعلم (3).
" أما إنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ " يمكن أن يكون المراد به: أنك لو غسلته لأزلت النجاسة فلم يكن عليك الإعادة.
وأما الأولى فلأنها إنما تدل على ثبوت الإعادة مع انتفاء الشرط، وهو النظر في الثوب من باب دليل الخطاب، وهو غير حجة إذا كان الشرط مخرجا الغالب كما قرر في محله.
احتج الشيخ - رحمه الله تعالى - في المبسوط على ما نقل عنه بأنه لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وجب عليه الإعادة، فكذا إذا علم في الوقت بعد الفراغ (1).
والجواب المنع من الملازمة، فإن ذلك يتوقف على الدليل ولم يثبت.
ويمكن أن يستدل له أيضا بما رواه الشيخ - رحمه الله - في الصحيح، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه، فيصلي فيه ثم يعلم بعد، قال: " يعيد إذا لم يكن علم " (2).
وأجاب عنها في التهذيب بالحمل على أنه إذا لم يعلم في حال الصلاة وكان قد سبقه العلم بحصول النجاسة في الثوب، وهو بعيد. والأولى حملها على الاستحباب، مع أن متنها لا يخلو من شئ، ولا يبعد أن يكون: " لا يعيد إذا لم يكن علم " فتوهم الراوي وأسقط حرف النفي. والله أعلم (3).