____________________
تغيير القطنة، والوضوء لكل صلاة.
أما وجوب تغيير القطنة: فعلل بعدم العفو عن هذا الدم في الصلاة، قليله وكثيره.
وهو غير جيد لما سيجئ - إن شاء الله تعالى - من العفو عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه مطلقا. ويظهر من العلامة - رحمه الله - في المنتهى دعوى الاجماع على ذلك، فإنه قال:
ولا خلاف عندنا في وجوب الإبدال (1)، ولعله الحجة.
وأما الوضوء لكل صلاة: فقال في المعتبر: إنه مذهب الخمسة وأتباعهم. وقال ابن أبي عقيل: لا يجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل (2). والمعتمد الأول.
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في المستحاضة، قال: " تصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم " (3).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت، ودخلت المسجد، وصلت كل صلاة بوضوء " (4).
واحتج ابن أبي عقيل - على ما نقل عنه - بصحيحة ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر، وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب، وتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح، وتصلي الفجر " (5). قال: وترك الوضوء يدل على عدم وجوبه (6).
أما وجوب تغيير القطنة: فعلل بعدم العفو عن هذا الدم في الصلاة، قليله وكثيره.
وهو غير جيد لما سيجئ - إن شاء الله تعالى - من العفو عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه مطلقا. ويظهر من العلامة - رحمه الله - في المنتهى دعوى الاجماع على ذلك، فإنه قال:
ولا خلاف عندنا في وجوب الإبدال (1)، ولعله الحجة.
وأما الوضوء لكل صلاة: فقال في المعتبر: إنه مذهب الخمسة وأتباعهم. وقال ابن أبي عقيل: لا يجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل (2). والمعتمد الأول.
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في المستحاضة، قال: " تصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم " (3).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت، ودخلت المسجد، وصلت كل صلاة بوضوء " (4).
واحتج ابن أبي عقيل - على ما نقل عنه - بصحيحة ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر، وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب، وتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح، وتصلي الفجر " (5). قال: وترك الوضوء يدل على عدم وجوبه (6).