____________________
نجيب عنه أولا بعدم وضوح السند، فإن الراوي وهو الحسين بن أبي العلاء لم ينص الأصحاب على توثيقه (1). وثانيا بالحمل على الاستحباب، أو على أن المراد بالعصر ما يتوقف عليه اخراج عين النجاسة من الثوب، فإن ذلك واجب عند من قال بنجاسة هذا البول.
ويعتبر في الصب الاستيعاب لما أصابه البول لا الانفصال، على ما قطع به الأصحاب، ودل عليه إطلاق النص، إلا أن يتوقف عليه زوال عين النجاسة، مع احتمال الاكتفاء به مطلقا، لإطلاق النص.
وحكى العلامة في التذكرة قولا بالاكتفاء فيه بالرش، قال: فيجب فيه التعميم ولا يكفي إصابة الرش بعض موارد النجاسة (2). وبه قطع في النهاية (3)، إلا أنه اعتبر في حقيقة الرش الاستيعاب وجعله أخص من النضح، وفرق بيه وبين الغسل باعتبار السيلان والتقاطر في الغسل دون الرش. وهو بعيد، لنص أهل اللغة على أن النضح والرش بمعنى واحد (4)، وصدقهما لغة وعرفا بدون الاستيعاب.
والمشهور بين الأصحاب: اختصاص الحكم بالصبي، ووجوب الغسل من بول الصبية كالبالغ. ونقل عن علي بن بابويه أنه ساوى بين بول الصبي والصبية في ذلك، وهو الظاهر من حسنة الحلبي المتقدمة، حيث قال فيها: " والغلام والجارية شرع سواء " (5).
ويعتبر في الصب الاستيعاب لما أصابه البول لا الانفصال، على ما قطع به الأصحاب، ودل عليه إطلاق النص، إلا أن يتوقف عليه زوال عين النجاسة، مع احتمال الاكتفاء به مطلقا، لإطلاق النص.
وحكى العلامة في التذكرة قولا بالاكتفاء فيه بالرش، قال: فيجب فيه التعميم ولا يكفي إصابة الرش بعض موارد النجاسة (2). وبه قطع في النهاية (3)، إلا أنه اعتبر في حقيقة الرش الاستيعاب وجعله أخص من النضح، وفرق بيه وبين الغسل باعتبار السيلان والتقاطر في الغسل دون الرش. وهو بعيد، لنص أهل اللغة على أن النضح والرش بمعنى واحد (4)، وصدقهما لغة وعرفا بدون الاستيعاب.
والمشهور بين الأصحاب: اختصاص الحكم بالصبي، ووجوب الغسل من بول الصبية كالبالغ. ونقل عن علي بن بابويه أنه ساوى بين بول الصبي والصبية في ذلك، وهو الظاهر من حسنة الحلبي المتقدمة، حيث قال فيها: " والغلام والجارية شرع سواء " (5).