____________________
اللازمة من وجوب الإزالة (1). وهو جيد، لمطابقته لمقتضى الأصل السالم عما يصلح للمعارضة.
ويشهد له رواية مثنى بن عبد السلام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له:
إني حككت جلدي فخرج منه دم، فقال: " إن اجتمع منه قدر حمصة فاغسله، وإلا فلا " (2) والظاهر أن المراد بقدر الحمصة قدرها وزنا لا سعة وهو يقرب من سعة الدرهم.
الثاني: لو أصاب الدم المعفو عنه مائع طاهر ولم يبلغ المجموع الدرهم، ففي بقائه على العفو قولان: أظهرهما ذلك، لأصالة البراءة من وجوب إزالته، ولأن المنجس بشئ لا يزيد حكمه عنه، بل غايته أن (3) يساويه، إذ الفرع لا يزيد على أصله. واستقرب العلامة في المنتهى: وجوب إزالته (4)، لأنه ليس بدم فوجبت إزالته بالأصل السالم عن المعارض، ولأن الاعتبار بالمشقة المستندة إلى كثرة الوقوع، وذلك غير موجود في صورة النزاع لندوره. وضعف الوجهين ظاهر. ولو أزال عين الدم بما لا يطهرها فلا ريب في بقاء العفو، لخفة النجاسة حينئذ.
الثالث: لو أصاب الدم وجهي الثوب، فإن كان بالتفشي فدم واحد، وإلا فدمان.
واعتبر الشهيد - رحمه الله - في الذكرى رقة الثوب (5)، وهو حسن.
ويشهد له رواية مثنى بن عبد السلام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له:
إني حككت جلدي فخرج منه دم، فقال: " إن اجتمع منه قدر حمصة فاغسله، وإلا فلا " (2) والظاهر أن المراد بقدر الحمصة قدرها وزنا لا سعة وهو يقرب من سعة الدرهم.
الثاني: لو أصاب الدم المعفو عنه مائع طاهر ولم يبلغ المجموع الدرهم، ففي بقائه على العفو قولان: أظهرهما ذلك، لأصالة البراءة من وجوب إزالته، ولأن المنجس بشئ لا يزيد حكمه عنه، بل غايته أن (3) يساويه، إذ الفرع لا يزيد على أصله. واستقرب العلامة في المنتهى: وجوب إزالته (4)، لأنه ليس بدم فوجبت إزالته بالأصل السالم عن المعارض، ولأن الاعتبار بالمشقة المستندة إلى كثرة الوقوع، وذلك غير موجود في صورة النزاع لندوره. وضعف الوجهين ظاهر. ولو أزال عين الدم بما لا يطهرها فلا ريب في بقاء العفو، لخفة النجاسة حينئذ.
الثالث: لو أصاب الدم وجهي الثوب، فإن كان بالتفشي فدم واحد، وإلا فدمان.
واعتبر الشهيد - رحمه الله - في الذكرى رقة الثوب (5)، وهو حسن.