____________________
تأخير الصلاة أو الصلاة والإعادة (1)، وهو - مع ضعفه - لا يدل على تعين الأداء.
ونقل عن المفيد - رحمه الله - في رسالته إلى ولده أنه قال: وعليه أن يذكر الله تعالى في أوقات الصلاة بمقدار صلاته (2).
وأما القضاء ففيه للأصحاب قولان: أحدهما السقوط، اختاره المصنف - رحمه الله - هنا، وفي المعتبر، ونقله عن المفيد في أحد قوليه. واحتج عليه بأنها صلاة سقطت بحدث لا يمكن إزالته، فلا يجب قضاؤها كصلاة الحائض، وبأن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدلالة ولا دلالة (3).
والثاني الوجوب، اختاره المفيد - رحمه الله - في المقنعة (4)، والشيخ في المبسوط، (5)، والسيد المرتضى في المسائل الناصرية (6)، وابن إدريس (7) - رحمهم الله -.
وهو الأظهر، لعموم ما دل على وجوب قضاء الفوائت، كقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة: " ومتى (ما) (8) ذكرت صلاة فاتتك صليتها " (9).
وفي صحيحة أخرى لزرارة: " أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة
ونقل عن المفيد - رحمه الله - في رسالته إلى ولده أنه قال: وعليه أن يذكر الله تعالى في أوقات الصلاة بمقدار صلاته (2).
وأما القضاء ففيه للأصحاب قولان: أحدهما السقوط، اختاره المصنف - رحمه الله - هنا، وفي المعتبر، ونقله عن المفيد في أحد قوليه. واحتج عليه بأنها صلاة سقطت بحدث لا يمكن إزالته، فلا يجب قضاؤها كصلاة الحائض، وبأن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدلالة ولا دلالة (3).
والثاني الوجوب، اختاره المفيد - رحمه الله - في المقنعة (4)، والشيخ في المبسوط، (5)، والسيد المرتضى في المسائل الناصرية (6)، وابن إدريس (7) - رحمهم الله -.
وهو الأظهر، لعموم ما دل على وجوب قضاء الفوائت، كقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة: " ومتى (ما) (8) ذكرت صلاة فاتتك صليتها " (9).
وفي صحيحة أخرى لزرارة: " أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة