____________________
لنا: إنه صلى مأمورا بها، والأمر يقتضي، وإن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدلالة ولا دلالة، وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل فإذا وجد ماءا فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى " (1).
وفي الحسن عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام، قال: " إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه، وليتوضأ لما يستقبل " (2).
الثانية: لو تيمم وصلى مع سعة الوقت ثم وجد الماء في الوقت، فإن قلنا باختصاص التيمم بآخر الوقت بطلت صلاته مطلقا، وإن قلنا بجوازه مع السعة فالأصح عدم الإعادة، وهو خيرة المصنف - رحمه الله - في المعتبر (3)، والشهيد في الذكرى (4). ونقل عن ابن الجنيد، وابن أبي عقيل - رحمهما الله - القول بوجوب الإعادة (5)، وهو ضعيف.
لنا إنه صلى بتيمم مشروع صلاة مأمورا بها فتكون مجزية، وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: فإن أصاب الماء وقد صلى
وفي الحسن عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام، قال: " إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه، وليتوضأ لما يستقبل " (2).
الثانية: لو تيمم وصلى مع سعة الوقت ثم وجد الماء في الوقت، فإن قلنا باختصاص التيمم بآخر الوقت بطلت صلاته مطلقا، وإن قلنا بجوازه مع السعة فالأصح عدم الإعادة، وهو خيرة المصنف - رحمه الله - في المعتبر (3)، والشهيد في الذكرى (4). ونقل عن ابن الجنيد، وابن أبي عقيل - رحمهما الله - القول بوجوب الإعادة (5)، وهو ضعيف.
لنا إنه صلى بتيمم مشروع صلاة مأمورا بها فتكون مجزية، وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: فإن أصاب الماء وقد صلى