____________________
الثاني: إن مقتضى صحيحتي زرارة وداود بن النعمان الواردتين في قضية عمار (1) إجزاء المرة الواحدة في التيمم من الجنابة، وذلك مما ينقض هذا الجمع.
الثالث: إن ما استدل به على هذا الجمع لا دلالة عليه. إما رواية زرارة فقد تقدم الكلام فيها. وأما رواية محمد بن مسلم، فلا دلالة لها على هذا التفصيل بوجه، بل الظاهر منها اعتبار الثلاث في الجميع، كما اختاره ابن بابويه - رحمه الله -.
والمتجه الاكتفاء بالمرة في الجميع، وحمل ما دل على المرتين على الاستحباب، كما ذكره المرتضى في شرح الرسالة (2)، واستحسنه المصنف - رحمه الله - في المعتبر، وأجاز العمل بما تضمنته رواية ابن مسلم من الضربات الثلاث (3). وهو حسن، والأحوط أن لا يترك المرتان في الوضوء والغسل بحال، لصحة مستنده وصراحته، وإجمال ما ينافيه (4).
وما قيل من احتمال فوات الموالاة بالضربة الثانية لو قلنا بالمرة (5) فضعيف جدا، لأن ذلك غير قادح في تحققها لو ثبت اعتبارها كما بيناه.
واعلم أن ظاهر كلام الأصحاب يقتضي تساوي الأغسال في كمية (6) التيمم، وبه صرح المفيد في المقنعة فقال (7) بعد ذكر تيمم الجنب: وكذلك تصنع الحائض والنفساء
الثالث: إن ما استدل به على هذا الجمع لا دلالة عليه. إما رواية زرارة فقد تقدم الكلام فيها. وأما رواية محمد بن مسلم، فلا دلالة لها على هذا التفصيل بوجه، بل الظاهر منها اعتبار الثلاث في الجميع، كما اختاره ابن بابويه - رحمه الله -.
والمتجه الاكتفاء بالمرة في الجميع، وحمل ما دل على المرتين على الاستحباب، كما ذكره المرتضى في شرح الرسالة (2)، واستحسنه المصنف - رحمه الله - في المعتبر، وأجاز العمل بما تضمنته رواية ابن مسلم من الضربات الثلاث (3). وهو حسن، والأحوط أن لا يترك المرتان في الوضوء والغسل بحال، لصحة مستنده وصراحته، وإجمال ما ينافيه (4).
وما قيل من احتمال فوات الموالاة بالضربة الثانية لو قلنا بالمرة (5) فضعيف جدا، لأن ذلك غير قادح في تحققها لو ثبت اعتبارها كما بيناه.
واعلم أن ظاهر كلام الأصحاب يقتضي تساوي الأغسال في كمية (6) التيمم، وبه صرح المفيد في المقنعة فقال (7) بعد ذكر تيمم الجنب: وكذلك تصنع الحائض والنفساء