____________________
أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل، قال: " يتيمم، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة " (1).
وهي مع ضعف سندها بالإرسال لا تدل على ما اعتبره من القيد، أعني كون الجنابة وقعت عمدا.
ويمكن أن يستدل له أيضا بما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عبد الله بن سنان: إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل، فقال: " يتيمم ويصلي، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة " (2).
وهي لا تدل على ما اعتبره من القيد أيضا. والأجود حملها على الاستحباب، لأن مثل هذا المجاز أولى من التخصيص، وإن كان القول بالوجوب لا يخلو من رجحان.
فرع: من عدم الماء مطلقا أو تعذر عليه استعماله يجوز له الجماع، لعدم وجوب الطهارة المائية عليه. ولو كان معه ما يكفيه للوضوء فكذلك قبل دخول الوقت، أما بعده فجزم العلامة - رحمه الله تعالى - في المنتهى بتحريمه، لأنه يفوت الواجب وهو الصلاة بالمائية (3). ويشكل بأن مقتضى العمومات جواز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت، ومتى جاز التأخر أمكن القول بعدم وجوب الصلاة بالمائية إلا مع التمكن منهم في جميع الوقت.
قوله: وفيمن منعه زحام الجمعة عن الخروج مثل ذلك.
القول للشيخ - رحمه الله تعالى - في النهاية والمبسوط (4)، وابن الجنيد (5). وربما
وهي مع ضعف سندها بالإرسال لا تدل على ما اعتبره من القيد، أعني كون الجنابة وقعت عمدا.
ويمكن أن يستدل له أيضا بما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عبد الله بن سنان: إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل، فقال: " يتيمم ويصلي، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة " (2).
وهي لا تدل على ما اعتبره من القيد أيضا. والأجود حملها على الاستحباب، لأن مثل هذا المجاز أولى من التخصيص، وإن كان القول بالوجوب لا يخلو من رجحان.
فرع: من عدم الماء مطلقا أو تعذر عليه استعماله يجوز له الجماع، لعدم وجوب الطهارة المائية عليه. ولو كان معه ما يكفيه للوضوء فكذلك قبل دخول الوقت، أما بعده فجزم العلامة - رحمه الله تعالى - في المنتهى بتحريمه، لأنه يفوت الواجب وهو الصلاة بالمائية (3). ويشكل بأن مقتضى العمومات جواز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت، ومتى جاز التأخر أمكن القول بعدم وجوب الصلاة بالمائية إلا مع التمكن منهم في جميع الوقت.
قوله: وفيمن منعه زحام الجمعة عن الخروج مثل ذلك.
القول للشيخ - رحمه الله تعالى - في النهاية والمبسوط (4)، وابن الجنيد (5). وربما