____________________
والمنع الشرعي لا يرفع القدرة، لأنها صفة حقيقية والحكم معلق عليها (1). وضعفه ظاهر.
وفرع بعض الفقهاء على هذا القول أنه لا يجوز للمصلي العدول إلى فائتة سابقة، لانتقاض التيمم بالنسبة إلى كل صلاة غير هذه. وهو بعيد جدا.
ولو قلنا باستحباب القطع قبل الركوع فأتم، فالأظهر أنه كذلك، لما ذكرناه من استمرار الإباحة إلى الفراغ، ويقوى قول الشيخ هنا، لانتفاء المنع من الاستعمال عقلا وشرعا (2).
الثاني: لو كان في نافلة ثم وجد الماء احتمل مساواته للفريضة، لإطلاق الأخبار المتناولة للفريضة والنافلة، وبه جزم الشهيد في البيان (3)، وجدي - قدس سره - في الشرح (4). ويحتمل قويا انتقاض تيممه بوجود الماء، لجواز قطع النافلة اختيارا، فينتفي المانع من استعماله عقلا وشرعا.
الثالث المستفاد من الأخبار وكلام الأصحاب تحريم الرجوع بعد فوات محله، سواء قلنا أنه التلبس بالصلاة أو الركوع أو غيرهما.
واستقرب العلامة - رحمه الله تعالى - في التذكرة جواز العدول إلى النفل مع سعة الوقت، لأن فيه الجمع بين صيانة الفريضة عن الإبطال وأداء الفريضة بأكمل الطهارتين (5). والأصح المنع، لأن حمله على ناسي الأذان، ومريد فضيلة الجماعة قياس
وفرع بعض الفقهاء على هذا القول أنه لا يجوز للمصلي العدول إلى فائتة سابقة، لانتقاض التيمم بالنسبة إلى كل صلاة غير هذه. وهو بعيد جدا.
ولو قلنا باستحباب القطع قبل الركوع فأتم، فالأظهر أنه كذلك، لما ذكرناه من استمرار الإباحة إلى الفراغ، ويقوى قول الشيخ هنا، لانتفاء المنع من الاستعمال عقلا وشرعا (2).
الثاني: لو كان في نافلة ثم وجد الماء احتمل مساواته للفريضة، لإطلاق الأخبار المتناولة للفريضة والنافلة، وبه جزم الشهيد في البيان (3)، وجدي - قدس سره - في الشرح (4). ويحتمل قويا انتقاض تيممه بوجود الماء، لجواز قطع النافلة اختيارا، فينتفي المانع من استعماله عقلا وشرعا.
الثالث المستفاد من الأخبار وكلام الأصحاب تحريم الرجوع بعد فوات محله، سواء قلنا أنه التلبس بالصلاة أو الركوع أو غيرهما.
واستقرب العلامة - رحمه الله تعالى - في التذكرة جواز العدول إلى النفل مع سعة الوقت، لأن فيه الجمع بين صيانة الفريضة عن الإبطال وأداء الفريضة بأكمل الطهارتين (5). والأصح المنع، لأن حمله على ناسي الأذان، ومريد فضيلة الجماعة قياس