____________________
وثالثتها: أن يجده في أثناء الصلاة. وقد اختلف فيه كلام الأصحاب، فقال الشيخ - رحمه الله - في المبسوط والخلاف: يمضي في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الإحرام (1).
وهو اختيار المرتضى في مسائل الخلاف (2)، وابن إدريس - رحمه الله - (3)، للأصل، ولما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، قال: حدثني محمد بن سماعة، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له: رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه، ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال: " يمضي في الصلاة، واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت " (4).
وقال الشيخ في النهاية: ويرجع ما لم يركع (5). وهو اختيار ابن أبي عقيل (6)، وأبي جعفر ابن بابويه (7)، والمرتضى في شرح الرسالة (8). لما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال، قلت: فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة؟ قال: " فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته، فإن التيمم أحد الطهورين " (9).
وعن عبد الله بن عاصم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد
وهو اختيار المرتضى في مسائل الخلاف (2)، وابن إدريس - رحمه الله - (3)، للأصل، ولما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، قال: حدثني محمد بن سماعة، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له: رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه، ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال: " يمضي في الصلاة، واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت " (4).
وقال الشيخ في النهاية: ويرجع ما لم يركع (5). وهو اختيار ابن أبي عقيل (6)، وأبي جعفر ابن بابويه (7)، والمرتضى في شرح الرسالة (8). لما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال، قلت: فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة؟ قال: " فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته، فإن التيمم أحد الطهورين " (9).
وعن عبد الله بن عاصم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد