____________________
الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة، فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء، فقال: " إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته " (1). وهذه الرواية مروية في التهذيب بثلاث طرق، أقربها إلى الصحة ما رواه الشيخ، عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن جعفر بن بشير، عن عبد الله بن عاصم.
وفي الحسن بن الحسين اللؤلؤي توقف وإن وثقه النجاشي (2)، لقول الشيخ: إن ابن بابويه ضعفه (3).
قال مصنف في المعتبر: ورواية ابن حمران أرجح من وجوه، منها: أنه أشهر في العلم والعدالة من عبد الله بن عاصم، والأعدل مقدم. ومنها: أنه أخف وأيسر: واليسر مراد لله تبارك وتعالى. ومنها: أن مع العمل برواية محمد يمكن العمل برواية عبد الله بالتنزيل على الاستحباب، ولو عمل بروايته لم يكن لرواية محمد محمل (4).
قلت: ويؤيدها أيضا مطابقتها لمقتضى الأصل، والعمومات الدالة على تحريم قطع الصلاة، وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم قال، قلت: في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين، ثم أصاب الماء، أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال: " لا، ولكنه يمضي في صلاته، ولا ينقضها لمكان أنه دخلها على طهور بتيمم " (5) فإن التعليل يقتضي وجوب المضي في الصلاة مع الدخول فيها ولو بتكبيرة الإحرام.
وفي الحسن بن الحسين اللؤلؤي توقف وإن وثقه النجاشي (2)، لقول الشيخ: إن ابن بابويه ضعفه (3).
قال مصنف في المعتبر: ورواية ابن حمران أرجح من وجوه، منها: أنه أشهر في العلم والعدالة من عبد الله بن عاصم، والأعدل مقدم. ومنها: أنه أخف وأيسر: واليسر مراد لله تبارك وتعالى. ومنها: أن مع العمل برواية محمد يمكن العمل برواية عبد الله بالتنزيل على الاستحباب، ولو عمل بروايته لم يكن لرواية محمد محمل (4).
قلت: ويؤيدها أيضا مطابقتها لمقتضى الأصل، والعمومات الدالة على تحريم قطع الصلاة، وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم قال، قلت: في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين، ثم أصاب الماء، أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال: " لا، ولكنه يمضي في صلاته، ولا ينقضها لمكان أنه دخلها على طهور بتيمم " (5) فإن التعليل يقتضي وجوب المضي في الصلاة مع الدخول فيها ولو بتكبيرة الإحرام.