____________________
بناتك، قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: إن كان الزوج راهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الأب، وعلى الأب فيما بينه وبين الله تعالى أن يدفع إلى الزوج الجارية التي نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح، قال: وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل " (1).
وهذه الرواية منافية لما أسلفناه من القاعدة، لأنها تدل على أن رؤية الزوج كافية في الصحة والرجوع إلى ما عينه الأب وإن اختلف القصد، وعدم رؤيته كاف في البطلان مطلقا، مع أن الرؤية لا مدخل لما في صحة العقد على المرأة وعدمها، وإنما المعتبر التعيين كما ذكرناه.
وقد اختلف الأصحاب في تنزيل هذه الرواية، فالشيخ (2) ومن تبعه (3) أخذوا بالرواية جامدين علها من غير تأويل. وأما المصنف وتلميذه العلامة فنزلاها على ما أشار إليه بقوله: " لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه " وحاصله: أن الزوج إذا كان قد رآهن وقبل نكاح من أوجب عليها الأب يكون قد رضي بتعيينه ووكله إليه، فيلزمه ما عين، ويقبل قول الأب فيما عينه، لأن الاختلاف حينئذ في فعله وتعيينه فيرجع إليه فيه، لأنه أعلم به. وإن لم يكن الزوج رآهن لم يكن مفوضا إلى الأب، ولا قصد إلى معينة، فيبطل العقد.
وفي هذا التنزيل نظر، لأن تفويض الزوج إلى الأب التعين إن كان كافيا عنه مع كونه المتولي للقبول، من غير أن يقصد معينة عنده، فلا فرق بين رؤيتهن وعدمها، لأن رؤية الزوجة لا مدخل لها في صحة النكاح كما سبق، وإن لم يكن ذلك
وهذه الرواية منافية لما أسلفناه من القاعدة، لأنها تدل على أن رؤية الزوج كافية في الصحة والرجوع إلى ما عينه الأب وإن اختلف القصد، وعدم رؤيته كاف في البطلان مطلقا، مع أن الرؤية لا مدخل لما في صحة العقد على المرأة وعدمها، وإنما المعتبر التعيين كما ذكرناه.
وقد اختلف الأصحاب في تنزيل هذه الرواية، فالشيخ (2) ومن تبعه (3) أخذوا بالرواية جامدين علها من غير تأويل. وأما المصنف وتلميذه العلامة فنزلاها على ما أشار إليه بقوله: " لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه " وحاصله: أن الزوج إذا كان قد رآهن وقبل نكاح من أوجب عليها الأب يكون قد رضي بتعيينه ووكله إليه، فيلزمه ما عين، ويقبل قول الأب فيما عينه، لأن الاختلاف حينئذ في فعله وتعيينه فيرجع إليه فيه، لأنه أعلم به. وإن لم يكن الزوج رآهن لم يكن مفوضا إلى الأب، ولا قصد إلى معينة، فيبطل العقد.
وفي هذا التنزيل نظر، لأن تفويض الزوج إلى الأب التعين إن كان كافيا عنه مع كونه المتولي للقبول، من غير أن يقصد معينة عنده، فلا فرق بين رؤيتهن وعدمها، لأن رؤية الزوجة لا مدخل لها في صحة النكاح كما سبق، وإن لم يكن ذلك