____________________
رأيها؟ قال: لا ولا نعمة، إن الله عز وجل يقول: (فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) (1). وفي صحيحة (2) عبد الله بن سنان عنه عليه السلام النهي عن تزويج المستضعف مؤمنة. وعنه عليه السلام: " إن المعارضة لا توضع إلا عند العارف " (3).
فهذه جملة الروايات للقول المشهور في هذا الباب. وفي الاستدلال بها نظر. أما الأولى فمن حيث السند والمتن. أما السند فلأنها مرسلة رواها الكليني عن أبي عبد الله عليه السلام وقال: " سقط عني أسناده ". وأما من حيث دلالة المتن فلأن المراد بالمؤمن المسلم أو المصدق بقلبه لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا الايمان الذي يعتبره أصحابنا. فإنه اصطلاح متأخر لا يراد عند اطلاقه في كلام الله تعالى ونبيه اجماعا. وأيضا فليس فيه ما يدل على حصر الجواز، بل غايته حصر المأمور بتزويجه، وهو أمر آخر.
وكذا الكلام في دلالة الثانية. وقرينته إضافة الخلق إلى الدين، والخلق ليس معتبرا في الكفاءة اجماعا، فدل على أن المقصود الأمر بتزويج من هو كذلك لكماله، ولا يلزم منه تحريم تزويج غيره. والكلام نبوي أيضا كالسابق.
والخبر الثالث في طريقه سهل بن زياد، وهو فاسد المذهب، وعبد الكريم بن عمرو، وهو واقفي. وأبو بصير، وهو مشترك بين الثقة والضعيف. مع أنها لا تدل
فهذه جملة الروايات للقول المشهور في هذا الباب. وفي الاستدلال بها نظر. أما الأولى فمن حيث السند والمتن. أما السند فلأنها مرسلة رواها الكليني عن أبي عبد الله عليه السلام وقال: " سقط عني أسناده ". وأما من حيث دلالة المتن فلأن المراد بالمؤمن المسلم أو المصدق بقلبه لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا الايمان الذي يعتبره أصحابنا. فإنه اصطلاح متأخر لا يراد عند اطلاقه في كلام الله تعالى ونبيه اجماعا. وأيضا فليس فيه ما يدل على حصر الجواز، بل غايته حصر المأمور بتزويجه، وهو أمر آخر.
وكذا الكلام في دلالة الثانية. وقرينته إضافة الخلق إلى الدين، والخلق ليس معتبرا في الكفاءة اجماعا، فدل على أن المقصود الأمر بتزويج من هو كذلك لكماله، ولا يلزم منه تحريم تزويج غيره. والكلام نبوي أيضا كالسابق.
والخبر الثالث في طريقه سهل بن زياد، وهو فاسد المذهب، وعبد الكريم بن عمرو، وهو واقفي. وأبو بصير، وهو مشترك بين الثقة والضعيف. مع أنها لا تدل