____________________
الفرقة والاحتياط وبما روي عنه عليه السلام أنه قال لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة و بنتها (1) والأقوى عندي عدم التحريم (لنا) قوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم (2) والنظر واللمس ليس شئ منهما دخولا والتقريب بعد ذلك أن نقول لم يفرق أحد بين البنت وأم الأمة وقد ثبت في البنت الإباحة فكذا أم الأمة. وبما رواه عيص ابن القاسم في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال إن لم يكن أفضى فلا بأس وإن كان أفضى فلا يتزوج (3) (احتج) الآخرون بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها أو إلى بعض جسدها أيتزوج ابنتها قال إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها (4) (وأجاب) عنه في الاستبصار بأنها محمولة على الكراهة لأنه عليه السلام علق التحريم على الدخول وليس.
(المسألة الثالثة) النظر بشبهة هل يحرم الأم وإن علت والبنت وإن نزلت؟ قال الشيخ في الخلاف نعم واستدل بإجماع الفرقة والأقوى عندي العدم للأصل.
(المسألة الرابعة) النظر المحرم إلى الأجنبية هل يحرم الأم والبنت - كل من قال لا يحرم الوطي بالزنا قال لا يحرم هنا واختلف القائلون بالتحريم بالوطي بالزنا في تحريمه هنا على قولين والأقوى عندي عدم التحريم به للأصل.
قال قدس الله سره: أما العقد المجرد (إلى قوله) على الأصح أقول: هذا اختيار الشيخ وأبي الصلاح وسلار، وقال ابن أبي عقيل تحريم جمع وإنما تحرم مؤبدا بالدخول بالبنت (والحق) الأول لعموم قوله تعالى وأمهات نسائكم (5) والجمع المضاف للعموم والمراد به التحريم المؤبد لأنه عطف على قوله أمهاتكم الخ فيتشاركان في الحكم (قالوا) عطف عليه قوله وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي
(المسألة الثالثة) النظر بشبهة هل يحرم الأم وإن علت والبنت وإن نزلت؟ قال الشيخ في الخلاف نعم واستدل بإجماع الفرقة والأقوى عندي العدم للأصل.
(المسألة الرابعة) النظر المحرم إلى الأجنبية هل يحرم الأم والبنت - كل من قال لا يحرم الوطي بالزنا قال لا يحرم هنا واختلف القائلون بالتحريم بالوطي بالزنا في تحريمه هنا على قولين والأقوى عندي عدم التحريم به للأصل.
قال قدس الله سره: أما العقد المجرد (إلى قوله) على الأصح أقول: هذا اختيار الشيخ وأبي الصلاح وسلار، وقال ابن أبي عقيل تحريم جمع وإنما تحرم مؤبدا بالدخول بالبنت (والحق) الأول لعموم قوله تعالى وأمهات نسائكم (5) والجمع المضاف للعموم والمراد به التحريم المؤبد لأنه عطف على قوله أمهاتكم الخ فيتشاركان في الحكم (قالوا) عطف عليه قوله وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي