الترغيب في صلة الأرحام. والكلام فيها في مواضع:
الأول: ما الرحم؟
الظاهر أنه المعروف بنسبه وإن بعد، وإن كان بعضه آكد من بعض، ذكرا كان أو أنثى.
وقصره بعض العامة (1) على المحارم الذين يحرم التناكح بينهم إن كانوا ذكورا وإناثا، وإن كانوا من قبيل، يقدر أحدهما ذكرا والآخر أنثى، فإن حرم التناكح، فهو الرحم.
واحتج (2): بأن تحريم الأختين إنما كان لما يتضمن من قطيعة الرحم. وكذا تحريم (3) الجمع بين العمة والخالة وابنة الأخ والأخت مع عدم الرضا، عندنا، ومطلقا عندهم (4).
وهذا بالاعراض عنه حقيق، فإن الوضع اللغوي يقتضي ما قلناه (5)، والعرف أيضا، والاخبار دلت عليه (6)، وفيها تباعد