السادس: الأقرب أن لهما منعه من فرض (1) الكفاية، إذا علم قيام الغير أو ظن، لأنه يكون حينئذ كالجهاد الممنوع منه.
السابع: قال بعض العلماء (2). لو دعواه في صلاة النافلة قطعها، لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله: (أن امرأة نادت ابنها، وهو في صومعته، فقالت: يا جريج (3). فقال: اللهم أمي وصلاتي.
فقالت: يا جريج (4). فقال: اللهم مي وصلاتي. فقالت: لا تموت حتى تنظر في وجوه المومسات....) الحديث (5). وفي بعض الروايات:
أنه صلى الله عليه وآله قال: (لو كان جريج (6) فقيها لعلم أن إجابة أمه أفضل من صلاته) (7). وهذا الحديث يدل على قطع النافلة لأجلها. ويدل بطريق الأولى على تحريم السفر: لان غيبة الوجه فيه أكثر وأعظم، وهي كانت تريد منه النظر إليها والاقبال عليها.
الثامن: كف الأذى عنهما، وإن كان قليلا، بحيث لا يوصله الولد إليهما. ويمنع غيره من إيصاله بحسب طاقته.