بالمعاوضات المحضة، كالبيع، فهنا أقسام ثلاثة (١):
الأول: تصرف موجب لتنمية المال وتحصيلها بإزاء عوض محض مقصود بالذات، كالبيع بأقسامه، والصلح على الأقوى، والإجارة، منفعة وعوضا، على الأقرب. وهذا لا تجوز فيه الجهالة.
الثاني: إحسان محض لا قصد فيه إلى تنمية مال ولا تحصيل ربح، كالصدقة، والهبة، والابراء. وهذا لا تضر (٢) فيه الجهالة: إذ لا ضرر في نقصه ولا في زيادته.
الثالث: تصرف الغرض الأهم فيه أمر (٣) وراء المعاوضات، كالنكاح، فإن المقصود الذاتي فيه هو الألفة والمودة، لتحصيل التحصين من القبائح، وتكثير النسل، ولكن قد جعل الشرع فيه عوضا، لقوله تعالى: ﴿أن تبتغوا بأموالكم...﴾ (٤) ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ (5). فبالنظر إلى الأول، جاز تجريده عن المهر وجهالة قدره، وبالنظر إلى الثاني، امتنع فيه الغرر الكثير، كالتزويج على عبد آبق غير معلوم، أو بعير شارد غير معلوم. ومن ثم قال الأصحاب (6): لو تزوجها على خادم أو بيت، كان له وسط: