رقبة) (١) فان المحرر لأية رقبة كانت آت بالمأمور به.
ويتفرع على ذلك: جواز التيمم بالحجر والسبخة، لقوله تعالى:
﴿صعيدا طيبا﴾ (2) ويصدق ذلك على أقل مراتبه.
وقصر الحضانة على (سنتين، التي هي) (3) سن الرضاع، لان قوله عليه السلام: (أنت أحق به ما لم تنكحي) (4) يقيد مطلق الأحقية، فيكفي أقل مراتبها، ولا يحمل على الاعلى، وهو البلوغ. ولا ينافي الاطلاق تقييد الحكم بعدم النكاح، لأنه أشار بهذه الغاية إلى المانع، أي أن نكاحها مانع من ترتب الحكم على سببه (5)، والمانع وعدمه لا مدخل لهما في ترتب الأحكام، بل في عدم ترتبها، لان تأثير المانع منحصر في أن وجوده مؤثر في العدم، لا عدمه في الوجود. فتبقى قضية لفظ الأحقية بحالها في اقتضائها أقل ما يطلق عليه.
وقصر تحريم الفرقة أيضا على سن الصبي، لان قوله عليه السلام:
(لا توله والدة على ولدها) (6) وإن كان عاما في الوالدات، باعتبار