الأول: تحريم السفر المباح بغير إذنهما، وكذا السفر المندوب.
وقيل (1): بجواز سفر التجارة وطلب العلم، إذا لم يمكن استيفاء التجارة والعلم في بلدهما، كما ذكرناه فيما مر (2).
الثاني: قال بعضهم (3): يجب عليه طاعتهما في كل فعل وإن كان شبهة، فلو أمراه بالاكل معهما من مال يعتقد شبهته أكل، لان طاعتهما واجبة، وترك الشبهة مستحب.
الثالث: لو دعواه إلى فعل، وقد حضرت الصلاة، فليؤخر الصلاة وليطعهما، لما قلناه.
الرابع: هل لهما منعه من الصلاة جماعة؟ الأقرب أنه ليس لهما منعه مطلقا، بل في بعض الأحيان بما يشق عليهما مخالفته، كالسعي في ظلمة الليل إلى العشاء والصبح.
الخامس: لهما منعه من الجهاد مع عدم التعيين، لما صح:
(أن رجلا قال يا رسول الله: أبايعك على الهجرة والجهاد. فقال:
هل من والديك أحد حي (4)؟ قال: نعم، كلاهما. قال: أفتبتغي الاجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما (5)).