وقد وقع الاجماع: على أنه لا يجوز أن يكون للبائع الثمن، والمثمن، ولا للأجير المنفعة والأجرة، ولا للزوج البضع والمهر ومنه: نسبة الأرش إلى الثمن مثل ما بين القيمتين، إذ لو نسب إلى القيمة، أدى في بعض الصور إلى الجمع بين العوض والمعوض، كما لو اشتراه بمائة، فيقوم صحيحا بمائتين، ومعيبا بمائة، فإنا لو رجعنا بما بين القيمتين، لرجع بمائة، فيملك العوض والمعوض.
ومنه: من وجد عين ماله عند مفلس، وقد جنى عليها، فإنه يرجع بمثل الجناية من الثمن، لا بالجنابة نفسها، حذرا من ذلك، كما لو كان ثمنه مائة، فقلعت (1) عينه، وهي تساوي مائتين، فإنه لو رجع بأرش الجنابة، لرجع بمائة، بل يرجع بمثل نسبته، فيرجع بخمسين.
وقد ذكر بعض العامة (2)، صورا ثلاثا مستثناة:
إحداها: الأجرة على الجهاد، باستئجار القاعد المجاهد، أو الجعالة له. وشرط بعضهم (3): أن يكون الأجير والمستأجر من ديوان واحد. ومنعه أكثرهم (4)، لان المجاهد يحصل له ثواب الجهاد، فلو أخذ عليه أجرة، اجتمع العوض والمعوض.
والتحقيق فيه: أن هنا صورا أربعا:
الأولى: أن يتعين عليهما الجهاد، باجتماع الشرائط فيهما، والإجارة