فرضا كان أو نفلا. وإن كانت أكثر من ذلك، تخير في التسبيح في الزائد (1).
وابن أبي عقيل (2) رحمه الله يرى في السنة:، جواز القراءة في الركعة الثانية من حيث قطع في السورة التي قرأها مع الحمد في الركعة الأولى. وهو نادر.
ولا تتعين سورة من السور القراءة، إلا ما ذكره ابن بابويه (3)، وأبو الصلاح (4)، في الجمعة، والمنافقين، لظهرها وجمعتها. وينبغي أن يكون أولى بالتعيين، كما قاله أبو الصلاح، مع الخبر الصحيح، عن أبي الحسن (5) عليه السلام، بعدمه (6).
ولا شئ من الفرائض يجزئ فيه التبعيض عند من أوجب السورة (7)، إلا صلاة الآيات. وفي تعيين الحمد ثانيا في الركعة