هنا ممتنعة.
الثانية: أن لا يتعين عليهما، لاتصافهما بأحد الموانع، والإجارة هنا جائزة.
قوله: للخارج ثواب الجهاد.
قلنا: إن أردت لأنه مجاهد عن نفسه، فالتقدير أنه لم يتعين عليه، وإن أرادت لأنه مجاهد في الجملة، فلا نسلم أن أصل ثواب الجهاد له، وإن كانت الأضعاف له، كأجير (1) الحج، فلا يلزم اجتماع العوض والمعوض.
الثالثة: أن لا يتعين على الأجير ويتعين (2) على المستأجر، والإجارة هنا باطلة، لوجوب خروجه بنفسه، إلا أن يستأجره ويخرج، فيكون من قبيل الثاني.
الرابعة: أن (3) يتعين على الأجير ولا يتعين على المستأجر، والإجارة هنا باطلة، لما ذكروه من العلة.
وأما التفصيل بالديوان، فتحكم.
الثانية: عقد السابقة، يحصل بالعمل للعامل ثواب الاستعداد للقتال، (أو الهداية لمارسة) (4) النصال، فكان ينبغي أن لا يأخذ عليه عوضا، حذرا من اجتماع العوض والمعوض.
ولكنه لما لم يكن واجبا في نفسه، وهو قابل للنيابة، فإذا بذل أجنبي عوضا، أو بذل من بيت المال، كان الجعل في الحقيقة لعمل