ويكفي مسمى الغاية.
ومن العبادات، ما غايته آخر أفعاله، كالطواف والسعي، وإن كان تحقق الآخر موقوفا على جزء زائد من الطاف والمسعى.
ومن الأول: الانحناء في الركوع والسجود.
ومن الثاني: الصلاة، فإن غايتها آخر أفعالها. ويظهر من كلام العلماء أنه لا يكفي انقضاء أفعالها في الخروج منها، بل لابد من محلل، وهو التسليم بعينه على الأصح من قولي الأصحاب (1).
فإن اتفق الخروج بغيره من حديث وشبهه، سقط التسليم، لوجود المخرج، فاستغني عنه.. ويمكن حمل صحيح زرارة، عن الباقر عليه السلام (2)، في المحدث قبل التسليم: أن صلاته تامة (3)، على على ذلك. ولا يكون فيه دلالة على نفي وجوب التسليم مطلقا، وإنما يلزم ذلك لو كان التسليم واجبا وجزء، أما إذا كان واجبا لا جزء، لأجل الخروج من الصلاة، فلا يلزم ذلك. وكذا قول النبي صلى الله عليه وآله: (إنما صلاتنا هذه تكبير، وقراءة، وركوع، وسجود) (4) لا ينافي وجوب التسليم، لأنه عد أجزاء الصلاة،