وجب كل واحد منها تخييرا، وجاز أن يوصف بعضها بالاستحباب، لكماله، ويكون الاستحباب راجعا إلى اختيار تلك الهيئة، لا إلى نفسها، وله صور:
منها: الجهر في صلاة الجمعة إجماعا، في الظهر على قول مشهور (1)، موصوف بالاستحباب، وهو صفة للقراءة الواجبة.
ومنها: الجهر بالبسملة في مواضع الاخفات كذلك (2).
ومنها: استحباب قراءة سورة بعينها في الفريضة، مع وجوب أصل السورة.
ومنها: الجهر للامام بالأذكار، والاخفات للمأموم، فإنه يوصف بالاستحباب، مع وجوب أصله. ولو جعل الجهر صفة زائدة على الاخفات، بحيث تكون نسبة الاخفات إلى الجهر كنسبة البعض إلى الكل، لم يكن من هذا الباب.
ومنها: الهرولة بين الصفا والمروة، موصوف بالاستحباب، مع وجوب أصل الحركة. وهو السبب في إفتاء بعض الأصحاب (3) بوجوب الجهر بالبسملة، ووجوب الهرولة، لأنهم لحظوا أصل