الثاني: أن ولد الولد ولد حقيقة، ولا اعتبار بالوسائط.
الثالث: الاختبار في ذلك. روى عبد الرحمن بن الحجاج، عن الصادق عليه السلام، أنه قال: (ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن، وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت) (1). وهذا يشمل صورة النزاع.
وذهب الصدوق ابن بابويه (2) رحمه الله إلى أن الأبوين يحجبانه، عملا بالقاعدة. ولمفهوم خبر سعد بن أبي خلف: (أن ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد، ولا وارث غيره) (3)، والوالدان وارث غيره، فهو المراد هنا، أو داخل في المراد.
وأجاب الشيخ (4) هنا: بأن المراد بالغير هنا: ابن الميت، الذي هو والد لهذا الابن، ويتقرب هذا الابن به. وتحقيقه: أن لفظ (وارث) نكرة موصوفة، تصدق على أقل ممكن، وهو صادق هنا، فلا حاجة إلى غيره، وحملها على العموم لاوجه له.
وفيه نظر: لوقوع النكرة في سياق النفي، فيعم.
والحق: الجواب بالاجماع، فإنه سبق الصدوق، وتأخر عنه.
ومثله: توريث الأجداد مع أولاد الأولاد، عند الصدوق (5)، نظرا إلى المساواة في الرتبة، فللجد مع بنات البنت السدس، عملا