وكذا يصح بيع المقبوض مع الغير (1) وهو مضمون عليه، كالعارية مع اشتراط الضمان، والمستام، والشراء الفاسد، ورأس مال السلم لو فسخ المسلم، لانقطاعه. وكذا إذا فسخ البائع لافلاس المشتري ولما يقبض.
وأما المضمون بعقد معاوضة، كالبيع، والصلح، وثمن المبيع المعين، والأجرة والعوض في الهبة، فإنه ممنوع عند العامة (2)، إلا في بيعه من البائع، فان فيه وجها ضعيفا بالجواز (3)، مبنيا على أن علة البطلان توالي الضمانين، إذ لا توالي هنا.
ومنهم من قال (4): إن الخلاف مختص بغير جنس الثمن، أو به بزيادة أو نقصان، وإلا فهو إقالة بلفظ البيع.
وظاهر الأصحاب أمران:
أحدهما: ان هذا الحكم مختص بالبيع في طرف المبيع أولا، ثم بالبيع ثانيا، فلو ملكه بغير بيع ولم يقبضه، صح، ولو ملكه ببيع ثم عاوض عليه بغير البيع، كالصلح، والإجارة، والكتابة، صح (5)،