إلا الشيخ في المبسوط (1) فإنه منع الإجارة، والكتابة.
الأمر الثاني: أن غير المكيل والموزون لا حجر فيه على حال، إلا ما ذكره الشيخ من الكتابة (2). فسقطت هذه التفريعات على ذلك.
وكذا ما ملك (3) بالإقالة، أو القسمة، لأنهما ليستا بيعا عندنا (4)، وبالاصداق والشفعة.
أما ثمن المبيع المعين، فيمكن انسحاب الخلاف فيه، لان كل واحد منهما في معنى البائع.
والثمن: هو النقد، إن كان هناك نقد، وإلا فما اتصلت به (الباء). وقيل (5): هو ما اتصلت به (الباء) مطلقا. وهو قوي. وقيل (6): النقد مطلقا.