فله نفيه ما لم يقر به.
الثامن: لو ذكر الشفيع غيبة الثمن، أو المدعي غيبة البينة، أجل ثلاثة أيام.
التاسع: لو سأل المولي والمظاهر الانظار بعد انقضاء المدة لم ينظر، إلا أن يذكر عذرا، فيؤخر إلى انقضائه.
العاشر: إذا أعسر الزوج بالنفقة، وقلنا لها الفسخ، تقدم حكمه (1).
الحادي عشر: إذا سكت المدعى عليه عن الجواب، قيل (2):
ترد اليمين على المدعي في الحال، أو يقضى بالنكول. وقيل (3):
بل يقول له الحاكم ثلاثا.
الثاني عشر: المتهم بالدم، قيل (4): يحبس ستة أيام.
الثالث عشر: إذا ردت اليمين على المدعي، وطلب الامهال.
فالأقرب إجابته، ولا تقدير لامهاله.